پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص573

عن الأذان ثلاثة ويزيد اثنين، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا.

(ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه) الفصول

(في الأذان والإقامة

كالتشهد بالولاية) لعلي عليه السلام (وأن محمدا وآله خير البرية) أو خير البشر (وإن كان الواقع كذلك) فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعةأو تشهدا، أو نحو ذلك من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الايمان، لا من فصول الأذان.

قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة: وهم طائفة من الغلاة (1).

ولو فعل هذه الزيادة، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج.

وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به، ومثله المصنف في البيان (2).

(1) الغلاة طائفة غالت في النبي، أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، واعتقدت فيهم فوق مرتبتهم.

والمفوضة طائفة اعتقدوا أن الخالق عزوجل فوض أمر العالم تكوينا، أو تشريعا إلى النبي، أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم.

(2) ذهب (الشيخ) قدس سره في (المبسوط) و (المصنف) في البيان إلى عدم الإثم على فعل هذه الزيادات مطلقا، سواء قصد الجزئية، أم لا لكن قصد الجزئية مشكل، وبدونه راجح.

وقد ورد في كتاب الاحتجاج عن (الإمام الصادق) عليه السلام إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين =