الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص571
ويضرب عليها لتسع (1)، وروي لعشر (2)، ويتخير بين نية الوجوب والندب.
والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين، ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده (3).
(الفصل الثالث – في كيفية الصلاة) (ويستحب) قبل الشروع في الصلاة (الأذان والإقامة)وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا (4)، لبطلانها بالكلام ونحوه (5)
(1) (المصدر نفسه) ص 13.
الحديث 7.
(2) لم نجد نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنين.
نعم في (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد 1 الباب 3 الحديث 3.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
” مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين “.
(3) تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى فعل المكلفين المعلوم من قوله: أفعال المكلفين.
(4) هذا
من جعل الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة.
وتوضيحه: أن الإقامة مقارنة للصلاة غالبا بحيث تبطل إذا فصل بينها، وبين الصلاة بكلام ونحوه فكأنها منها والجزء المتصل بها.
(5) كالفعل الكثير والسكوت الطويل.