پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص570

(السابع – الاسلام: فلا تصح العبادة) مطلقا (1) فتدخل الصلاة (من الكافر) مطلقا (2) وإن كان مرتدا مليا، أو فطريا (وإن وجبت عليه) كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها.

وتحقيق المسألة في الأصول.

(والتمييز) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، ويقصد بسببه فعل العبادة (3) (فلا تصح من المجنون، والمغمى عليه و) الصبي (غير المميز لأفعالها): بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه.

(ويمرن الصبي) على الصلاة (لست)، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي (4)،

= في كل من الشقين، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها.

(1) سواء أكانت صلاة، أم غيرها.

(2) أي من أي أقسام الكفار.

وكلمة (مطلقا) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ.

(3) أي حتى يتمكن – بسبب تمييزه وشعوره – من قصد العبادة.

(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.

ص 11 – 13. الباب 3. الحديث 2 – 4 – 5 – 7.