الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص536
(طاهر المسجد (1) بفتح الجيم: وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا (2).
(والأفضل المسجد (3)) لغير المرأة، أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها (4) بالنسبة إليها كما ينبه عليه.
(وتتفاوت) المساجد (في الفضيلة) بحسب تفاوتها في ذاتها (5) أو عوارضها ككثير الجماعة (6):
= أو كانت تتعدى ولكن لا على وجه يضر بصحة الصلاة كما إذا تعدت إلى محمول تعفى نجاسته – كالجورب مثلا -، أو كانت النجاسة تتعدى بقدر يعفى عنه – كما إذا كانت أقل من سعة الدرهم مثلا – ففي جميع هذه الصور لا بأس بالصلاة في هذا المكان.
(1) وهو مسجد الجبهة فقط، لعدم اعتبار الطهارة في غيره مما تستقر عليه مواضع السجود.
(2) أي سواء أكانت النجاسة مسرية أم لا، قليلة كانت أم كثيرة مما يعفى عنه أم لا، عالما بها المصلي أم لا.
والحاصل: أن الطهارة شرط في موضع السجود ظاهرا وواقعا.
(3) أي الأفضل إتيان الصلاة في المسجد.
(4) على ما ورد من قول الصادق عليه السلام: ” خير مساجد نسائكم البيوت “.
راجع (وسائل الشيعة).
الجزء 3. ص 510. الباب 30. الحديث 2 – 3 – 4.
(5) كما في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة، والمشاهد المشرفة.
(6) مثال لتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب العوارض فإن كثرة الصلاة موجبة للفضيلة.