الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص530
(وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا (1) (وترك) الثوب (الرقيق) الذي لا يحكي البدن، وإلا لم تصح.
(واشتمال الصماء)، والمشهور أنه الالتحاف بالازار (2) وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.
(ويكره ترك التحنك): وهو إدارة جزء من العمامة تحتالحنك (مطلقا) للامام وغيره بقرينة القيد في الرداء.
ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، لاطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق عليه السلام: ” من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن
= راجع (المصدر نفسه).
ص 308. الباب 37. الحديث 1.
ولعل تقييد النعل بكونها عربية، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها.
(1) أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء.
(2) الازار: ثوب يشمل جميع البدن.
والالتحاف: جعل الازار، أو مثله على المنكبين ولف بدنه به.
وفسر الشارح رحمه الله اشتمال الصماء: بالالتحاف المخصوص بما ذكره، تبعا لما روي في تفسيره عن الصادق عليه السلام: ” وهو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد “.
راجع (المصدر نفسه).
ص 290. الباب 25. الحديث 6.
وهناك أقوال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعة.
راجع (المصدر نفسه).
الأحاديث.