الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص524
وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها (1).
(الثالث – ستر العورة) (وهي القبل والدبر للرجل).
والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان.
وبالدبر: المخرج لا الأليان في المشهور (2).
(وجميع البدن عدا الوجه): وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة (3).
(والكفين) ظاهرهما وباطنهما من الزندين (وظاهر القدمين) دون باطنهما، وحدهما مفصل الساق.
(1) لكن تبقى الصلاة الواقعة في نفس نقطة اليمين، أو اليسارخارجة عن كلا الفرضين، إلا أن تلحق بالاستدبار باعتبار أن ما دل على الصحة قوله عليه السلام: (مابين المشرق والمغرب قبلة كله).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.
ص 227. الباب 9. الحديث 2.
وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب.
(2) ومقابل المشهور قول ابن البراج رحمه الله: إن العورة من السرة إلى الركبة.
وقول أبي الصلاح رحمه الله: إنها من السرة إلى نصف الساق.
(3) احترز بقيد ” الأصالة ” عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الابهام والوسطى.