الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص517
كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارة منهم (1).
(ولو فقد الامارات) الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها (قلد) العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.
ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته (2) كعمي وجهل (3) بها كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال (4) وهو (5) الذي يقتضيه إطلاق العبارة.
وللمصنف، وغيره في ذلك اختلاف.
ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم
(1) أي من المسلمين، لأن التعويل على فعل المسلم المحمول على الصحة إما البلد، أو الطريق الذي يضعف فيه احتمال تأثير المسلمينعلى مظاهره فلا يجوز الاعتماد عليه.
(2) أي ولا فرق أيضا بين فقد الامارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
(3) أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الامارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الامارات.
(4) الأقوال المذكورة هنا ثلاثة: (الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
(5) أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الامارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.