الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص499
(ويعول في الوقت على الظن) المستند إلى ورد (1) بصنعة أو درس ونحوهما (ومع تعذر العلم).
أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه (فإن) صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت، أو (دخل وهو فيها أجزأ) على أصح القولين (2) (وإن تقدمت) عليه بأجمعها (أعاد) وهو موضع وفاق.
= وص 144.
الحديث 15.
وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.
ص 145 – إلى 147. الباب 21 الأحاديث.
(1) الورد بكسر الواو وسكون الراء: هو العمل المرتب في كل يوم مثلا.
والمراد: أن من كانت له وضيفة مرتبة معينة من درس، أو عبادة أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال، أو المغرب مثلا: بحيث أصبحت عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والاتيان بالصلاة.
(2) ومقابل الأصح قول السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه.
والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك “.
راجع (المصدر نفسه).
ص 150. الباب 25. الحديث 1.