الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص488
المقياس، لأنها إذا قسمت سبعة أقسام يقال لكل قسم ” قدم “، والأصل فيه أن قامة الانسان غالبا سبعة أقدام بقدمه.
(وللعصر أربعة أقدام) فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها، أو في هذا المقدار، وتؤخر الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل.
هذا هو المشهور رواية وفتوى (1).
وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة (2): وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر، ومثليه للعصر.
وفيه قوة.
= إلى طرف المشرق بعد ما كان غريبا ثم شماليا.
(1) والروايات المشار إليها مذكورة في (وسائل الشيعة).
الجزء 3.
من ص 103 – إلى ص 110 الباب 8.
الأحاديث من أبواب المواقيت.
ومقابل المشهور ما حكي عن بعض: من امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت فضيلتهما.
(2) لم نجد رواية تدل على ذلك بصراحة.
نعم يستشهد لهذا القول بروايات أحسنها ما كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: ” روي عن آبائك القدم والقدمين، والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس “.