پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص486

(وللصبح طلوع الفجر) الصادق (1) وهو الثاني المعترض في الافق.

(ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب) اختيارا على أشهر القولين (2) لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من أوله به (3).

= (الإمام الصادق) عليه السلام فسره بالأحمر: ” قلنا: فأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة “.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.

ص 148. الباب 22. الحديث 6 وص 149. الباب 23. الحديث 1.

(1) أي الممتد في عرض الافق فينتشر فيه، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يصعد من الافق إلى السماء، ويحيط به سواد اليل من الطرفين ولذلك يقال له: ” ذنب السرحان ” أي الذئب، تشبيها بذنب الذئب رافعا له إلى السماء، حيث إن وسطه أبيض، وكل من طرفيه أسود.

(2) ويقابله قول الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه: إن امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وقت المضطر كالناسي، وذوي الاعذار.

وأما للمختار فوقت الظهر إلى أن يصير الظل الحادث مثل الشاخص ووقت العصر إلى مثليه.

وعنه في النهاية أن وقت الظهر للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام – أي أربعة أسباع قامة الشخص -.

وعن السيد المرتضى في كتبه أن وقت العصر إلى أن يصيرالظل ستة أسباع قامة الانسان.

(3) يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر مختص بها =