پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص474

ونبه بالاستثناء (1) على دعوى ابن إدريس الاجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، فما قواه في محله.

(ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم).

هذا هو الأغلب.

وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله: (و للوتر بانفراده) تشهد وتسليم.

(ولصلاة الأعرابي) من التشهد والتسليم (ترتيب الظهرين بعد الثنائية) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين.

وبقي صلوات آخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في تتماته (2) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ترك المصنف والجماعة استثناءها، لعدم اشتهارها، وجهالة طريقها.

وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني، دون الأول (3).

(1) وهو قوله: إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه.

(2) اسم كتاب لابن طاووس باعتبار كونه تتميما لمصباح الشيخ.

(3) أي صلاة الأعرابي توافق سائر الصلوات المذكورة في جهالة الطريق، ولا توافقها في عدم اشتهارها، لأنها مشهورة.