الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص473
وسبع وعشرون بنقص العصرية أربعا، أو ستا مع الوتيرة.
وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها.
(وفي السفر والخوف) الموجبين للقصر (تنتصف (1) الرباعية وتسقط راتبة المقصورة)، ولو قال: راتبتها كان أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق، وفيه على المشهور.
بل قيل إنه إجماعي أيضا.
ولكن روى الفضل بن شاذان عن ” الرضا ” عليه السلام (2) عدم سقوطها، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع.
قال المصنف في الذكرى: وهذا قوي لأنه خاص ومتعلل إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه (3).
= مع الوتيرة فيبقى سبع وعشرون.
لكن في مقام الجمع بينها، وبين ما دل على أنها أربع وثلاثون وأنها ضعف الفريضة، وأن المجموع واحد وخمسون: لا بد من حمل الأخبار المذكورة على أن الأربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون.
(1) في بعض النسخ المخطوطة ” تنصف “.
(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.
ص 70 الباب 29 الحديث 3.
(3) انتهى كلام المصنف في الذكرى.