الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص461
مع احتمال انتقاضه مطلقا (1)، كما يقتضيه ظاهر الأخبار (2) وكلام الأصحاب.
وحيث كان التمكن من الماء ناقضا، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة إنتقض إجماعا على الوجه المذكور (3) وإن وجده بعد الفراغ صحت، وانتقض بالنسبة إلى غيرها.
(1) سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا.
(2) راجع (المصدر نفسه) ص 990.
الباب 20 الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماء.
وإليك نص الحديث الثاني من نفس الباب.
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم؟ قال: ” يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء “.
لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الاصابة، فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته.
قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
(المصدر نفسه) ص 990.
الباب 19. الحديث 6.
(3) أي مع التمكن من الماء لا يجز: وجود الماء