پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص457

الجنازة، أو للنوم على طهارة، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف (1) لم يكن بدلا من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريا (2).

(و) يجب فيه نية (الاستباحة) لمشروط بالطهارة (والوجه) من وجوب، أو ندب، والكلام فيهما (3) كالمائية.

(والقرية) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية

(1) استند القائل بالاختصاص إلى صحيحة أبي حمزة عنأبي جعفر عليه السلام: ” إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في المساجد “.

(وسائل الشيعة) الجزء 1 ص 585.

الباب 15. الحديث 6 (2) أي يحتمل إبقاء عبارة المصنف على عمومها، فتكون البدلية عامة شاملة.

ففي الموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا يكون القصد أيضا جائزا، لكنها بدلية اختيارية (3) أي في الاستباحة والوجه كالكلام في الطهارة المائية (الوضوء والغسل).

فما قيل هناك من عدم اعتبار قصد الوجوب والندب آت في الطهارة الترابية أيضا.