پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص449

فلو علم عدمه مطلقا (1)، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه (2) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت، وتجوز الاستنابة فيه (3)، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة.

ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، وإلا فمع امكانها ويحتسب لهما على التقديرين (4)، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر، مع وجوبه (5).

(ويجب) التيمم (بالتراب الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا (6).

(1) أي في جميع الجهات: الشرق، الغرب، الجنوب الشمال.

(2) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.

(3) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.

(4) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.

أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.

(5) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.

(6) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الاجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن ” الصعيد ” هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.