پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص447

في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ الأول وبذل الثاني: بين القليل والكثير، والفارق (1) النص (2) لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو مقطع، وفي الثاني الثواب وهو دائم، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب، بخلاف الثاني

(1) أي الفارق بين الحكمين وهما: جواز بذل المال الكثير لأجل شراء الماء وعدم جواز ترك المال القليل معرضا للنصوص هو النص.

إليك النص عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل.

احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم، أو بألف درهم وهو واجد (10) لها.

أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: لا (20)، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.

(المصدر نفسه) ص 997.

الباب 26.

الحديث

1.

(2) أي وليس الفارق بين المقامين على ما قيل: من أن العوض في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهم دائم.

وفي صورة ترك المال عرضة للنصوص هو ضمان اللص وهو عوض دنيوي منقطع، لأنه لو جاز الثاني لكان الثواب أيضا حاصلا = (

(هامش)

(10) أي متمكن من شراء المال.

(20) أي لا يتيمم.