پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص446

أو طرف (1)، أو مال محترمة (2) أو بضع، أو عرض (3) أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله، لعدم، أو حاجة ولو في وقت مترقب (4) ولا فرق

(1) بفتح الطاء والراء، المراد منه هنا الأعضاء والجوارح أي أو يخاف على قطع عضو من أعضاء بدنه.

فالمعنى أن المكلف لو خاف على عضو من أعضائه – ولو كان اصبعا مثلا – فإنه يحرم عليه طلب الماء، بل يجب عليه التيمم.

(2) التأنيث باعتبار كونها نعتا للنفس وما عطف عليها، بناء على تغليب جانب النفس على ما عطف عليها.

راجع حول الخوف على النفس، أو المال (وسائل الشيعة) الجزء 2.

ص 964. الباب 2. الحديث 2.

إليك نصه.

عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك: قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص، أو سبع.

وفي خبر آخر: لا تطلب الماء.

(المصدر نفسه)

الحديث 1 –

3.

(3) البضع كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء، كما أن العرض كناية عما يمس كرامة الانسان مطلقا حسبا ونسبا، فهو أعم من البضع (3) أي ومن أفراد عدم الوصول إلى الماء ما إذا كان موجودا لكن المكلف غير قادر على شرائه، لفقر، أو حاجة إلى المال في ذلك الوقت، أو في وقت مترقب.