پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص437

على الجنائز – غير واضح، لأن الخوف إن كان على الجميع، أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف.

نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية (1)، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه: بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة.

وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما، كما لو حضرتا ابتداء ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى، ثم يكمل ما بقي من الثانية.

ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف – كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل – وظيفة كل واحد.

ومع إتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مؤولا بالميت، أو يؤنث مؤولا بالجنازة

(1)

مقصوده

إمكان فرض الخوف على الثانية في صورة قطعالصلاة الأولى واستئناف صلاة مشتركة عليهما: وذلك فيما إذا اختلف الجنازتان ذكورية وأنوثية، فإن الصلاة المشتركة عليهما باعتبار تعدد الادعية ومغايرتها تكون أطول مما إذا أتم الصلاة على الأولى واستأنف صلاة منفردة على الثانية.