پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص436

ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها، مع توقف العمل على النية؟ (1).

وأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين.

وهذا الجواب لا معدل عنه، وإن لم يصرح بالنية في الرواية لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية ” إلى آخر ما يعتبر فيها.

وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية، لذلك (2)، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون، فيندفع الاشكال.

وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه تحريمه (3).

وما ذكره المصنف: من جواز القطع – على تقدير الخوف

(1)

حاصل الاشكال:

أن التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة أجزاء من الصلاة الأولى التي نوى بها الصلاة على الجنازة الأولى خاصة فكيف تنصرف إلى الثانية أيضا؟ وجوابه: جواز إحداث نية مشتركة في الأثناء.

(2) أي ولأجل أن قلنا: أن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد (3) أي بدون دليل على جواز القطع يتجه تحريم القطع.

ولا يخفى أن شمول دليل تحريم القطع لمثل المقام محل نظر فإن الدليل على تحريم القطع هو الاجماع، وهو دليل لبي لا إطلاق له فيكون المرجع في أمثال المقام أصالة البراءة.