الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص411
وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة.
فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها.
(والشهيد) وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص: وهو في حزبهما بسببه (1)، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الاسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه، على خلاف في هذا القسم (2).
سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة (لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه) ويدفن بثيابه ودمائه، وينزع عنه
(1) أي بسبب القتال، فالمسلم المقتول في حزب المقابل للامام ليس بشهيد، وكذلك من مات حتف أنفه ولو كان في حزب الإمام عليه السلام، أو نائبه.
(2) لا خلاف فيه من حيث الجواز، إذ المفروض أنه مأمور به، ولا وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة، لإمكان الاتفاق في زمان الحضور مع عدم إمكان الاستيذان من الإمام عليه السلام إلا أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر الاستيذان وإن كان الإمام عليه السلام حاضرا، وإنما الخلاف في كون المقتول في هذا الجهاد بحكم الشهيد فقد انكره الشيخان، واختار الشهيد الأول والمحقق إلحاقه بالشهيد، ووافقهم الآخرون، استنادا إلى إطلاق قول الصادق عليه السلام: ” الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل “.
(المصدر نفسه).
ص 7 الباب 14 الحديث 9.