الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص408
ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا (1)، إجراء لهما مجرى مالا يمكن عصره.
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والمدخول بها وغيرها.
والمطلقة رجعية زوجة، بخلاف البائن.
ولا يقدح انقضاء العدة (2) في جواز التغسيل
= وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر.
وبعض جوزه، وقال في الذكرى: المشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب.
وعن شرح الارشاد أنه مشهور فتوى ونصا.
ولا يخفى ظهور الأخبار في أن الحكم وارد في تغسيل الرجل وزوجته.
(المصدر نفسه) ص 713 – 717.
الباب 24.
الأحاديث.
(1) في الزوجين وغيرهما، لأن الظاهر أن ستر عورة الميت في حال التغسيل إذا لم يكن واجبا – كما في الطفل – فهو مستحب وحينئذ فالخرقة الساترة لا تحتاج في طهارتها إلى العصر.
(2) بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول حتى انقضت العدة، فيجوز لهذه المرأة تغسيله، وإن كانت قد تزوجت.
ويبعد هذا الفرض باعتبار ندرة وقوع هذه الصورة.
وهذا على ما ذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة أبعد الأجلين.
أما على ما ذهب إليه إخواننا السنة: من أن عدة الوفاة =