الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص403
(وطرح حديد على بطنه) في المشهور، ولا شاهد له من الأخبار (1).
ولا كراهة في وضع غيره، للأصل.
وقيل: يكره أيضا.
(الثاني – الغسل) (ويجب تغسيل كل) ميت (مسلم أو بحكمه) كالطفل و المجنون المتولدين من مسلم، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الاسلام، كما هو مختار المصنف (2) وإن كان المسبي ولد زنا (3) وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر: من انتفاء التبعية شرعا (4).
ومن (5) تولده منه حقيقة، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الاسلام
(1) عن الخلاف دعوى الاجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف.
وفي التهذيب: ” سمعناه من الشيوخ مذاكرة “.
(2) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله.
(3) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبى، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه.
(4) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
(5) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.