پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص398

من حي (1)، والعظم المجرد عند المصنف، إستنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما، وهو ضعيف (2).

(ويجب فيه) أي في غسل المس (الوضوء) قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة.

و ” في ” في قولة: ” فيه ” للمصاحبة كقوله تعالى: ” ادخلوا في أمم ” و ” فخرج على قومه في زينته ” إن عاد ضميره إلى الغسل، وإن عاد إلى المس فسببية (3).

(1) ضمير ” منه ” راجع إلى ” الجزء ” أي المبان من الحي الذي هو من الجزء المشتمل على عظم في حكم الميت، كما أن الجزء المقطوع من الميت المشتمل على العظم في حكم الميت.

(2) وجه الضعف: احتمال كون العظم مجتمعا مع اللحم سببا للغسل فلا يكون العظم المجرد عن اللحم موجبا للغسل.

(3) حاصله: أن ضمير ” فيه ” إن عاد على الغسل فالمعنى: يجب الوضوء مصاحبا للغسل.

وإن عاد على المس فالمعنى: بسبب المس.

والآية الأولى في سورة الاعراف: الآية (37)، والآية الثانية في سورة القصص الآية (79).

ويمكن أن تكون ” في ” في الآيتين بمعنى الظرفية، فإن الأمم ظرف اعتباري للدخول كالدخول في حزب أو دين، والزينة إذا احاطت بالانسان فكأنها ظرف له وهو داخل فيها، فلا داعي إلى جعل ” في ” بمعنى المصاحبة.