پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص386

(ويكره لها قراءة باقي القرآن) غير العزائم من غير استثناء للسبع (1) (وكذا) يكره له (الاستمتاع بغير القبل) مما بين السرة والركبة.

ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الاجابة.

ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (2) والمعروف ما ذكرناه.

(ويستحب) لها (الجلوس في مصلاها) إن كان لها محل معد لها وإلا فحيث شاءت (بعد الوضوء) المنوي به التقرب، دون الاستباحة.

(وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة)، لبقاء التمرين على العبادة فإن الخير عادة (3).

= وأما إذا كانت أكثر كما إذا كانت تسعة أيام فالثلث الأول هو اليوم الأول والثاني والثالث، والثلث الثاني هو اليوم الرابع والخامس والسادس والثلث الأخير هو السابع والثامن والتاسع.

وهذا معنى قوله: وهكذا.

(1) أي لم يستثن لها السبع وما دونه عن الكراهة، بخلاف الجنب، فإنه قد استثني له ذلك، وذلك لعدم دليل على الاستثناء للحائض فلا بد من الأخذ بالإطلاق والحكم بالكراهة لها مطلقا، وإن – – أنكر بعض المحشين وجود دليل على الكراهة لها أصلا، لكن خبر السكوني دال عليها.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3.

ص 885 الباب 47 الأحاديث إليك نص الحديث 1.

عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد، وفي الكنيف وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض.

(2) من غير تقييد بما بين السرة والركبة، والمعروف التفصيل المذكور.

(3) ناقش بعضهم هذا الاستدلال.

نعم هناك روايات تدل على استحباب ما ذكر في المتن.