پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص379

وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه.

(ومع فقده) أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه (1) (تأخذ المبتدأة عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين، أو أحدهما كالاخت والعمة والخالة وبناتهن (فإن اختلفن) في العادة وإن غلب بعضهن (فأقرانها) وهن من قاربها في السن عادة.

واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الاهل اتحاد البلد لاختلاف الامزجة باختلافه.

واعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود.

وإنما اعتبر في الاقران الفقدان دون الاهل لامكانه فيهن دونهن إذ لا أقل من الأم، لكن قد يتفق الفقدان بموتهن وعدم العلم بعادتهن فلذا عبر في غيره بالفقدان، والاختلاف فيهما.

(فإن فقدن) الاقران، (أو اختلفن فكالمضطربة في) الرجوع إلى الروايات، وهي (أخذ عشرة) أيام (من شهر، وثلاثة من آخر) مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما.

= أما لو قلنا بأن المعنى الثاني ليس من المبتدأة فتكون إذا مضطربة وتجري عليها أحكام المضطربة.

(1) يعني أنها رأت دما مختلف الصفات: بعضه متصف بخواص الحيض وبعضه غير متصف بها، وكان المتصف غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة، أو عدم تجاوز العشر مثلا.