الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص372
(وأكثره عشرة) أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا (وهو أسود، أو أحمر حار له دفع) وقوة عند خروجه (1) (غالبا) قيد بالغالب، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله: (ومتى أمكن كونه) أي الدم (حيضا (2)) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، ومدته (3): بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه (4) كتوالي الثلاثة، ووصفه (5) كالقوي مع التمييز (6)
= ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة، استنادا إلى روايات ضعيفة الاسناد.
(وسائل الشيعة).
الجزء 2. ص 554 – 555. الباب 12.
الأحاديث.
(1) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ.
(2) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل مذكور في الشرح.
(3) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض.
(4) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض.
(5) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله: بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض.
(6) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض، فما اتصف بصفات الحيض – كالقوة واللون وغيرهما – وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك =