الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص355
(والموالاة) بين الأعضاء: بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد (1).
ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها (2).
وقد تجب بالنذر لأنه راجح.
(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر (3).
وخص المرأة، لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر (4)، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.
= وفي الحديث 1 – 3 من أبواب 34 ص 515 غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
(1) يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
(2) كالسلس والمبطون.
(3) الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
(4) حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكونواجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين: =