الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص350
الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، ويجوز الأخذ منها.
(ومس خط المصحف): وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشدة والهمزة، بجزء من بدنه تحله الحياة.
(أو اسم الله تعالى) مطلقا (1).
(أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام) المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور (2).
(ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق) أو يتوضأ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص، وروي أنه يورث الفقر،
= ولصاحب الجواهر قدس سره بحث دقيق في هذا المقام لا يفوتك مراجعته.
راجع جواهر الكلام الجزء 3.
ص 53 – 54 الطبعة الحديثة.
(1) سواء أكان اسما للذات كالله، أم للصفات كالرحمن.
وسواء أكان مختصا به كالاسمين المذكورين، أم غالبا عليه كالخالق والرازق.
وسواء أكان مقصودا بالكتابة أم لا.
(2) قيد لتعميم الحكم بالنسبة إلى المكتوب على النقدين، لا لاصل الحكم وإشارة إلى عدم جزمه به، لأن ظاهر بعض الروايات الجواز كما في رواية أبي الربيع ” عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا بأس ربما فعلت ذلك.
(المصدر نفسه) الجزء 1.
ص 492. الباب 8. الحديث 4.
= لكن صريح بعض الأخبار عدم الجواز – فراجع نفس الباب.