پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص348

(والنفاس، ومس الميت النجس) في حال كونه (آدميا) فخرج الشهيد والمعصوم، ومن تم غسله الصحيح، وإن كان متقدما على الموت، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له (1).

وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين.

وقيل: يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة (2).

(والموت) المعهود شرعا: وهو موت المسلم، ومن بحكمه (3) غير الشهيد.

(وموجب الجنابة) شيئان: أحدهما (الانزال) للمني يقظة ونوما،

= على الاجمال، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال، وهذا هو السر في قوله: ” في الجملة “.

(1) حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص – كالرجم أو غيره – فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا.

بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل.

(2) القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لاطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ” هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده “.

(3) كأطفال المسلمين ومجانينهم.

(وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4