الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص339
ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الاحجار مطهر ويمكن تأديه بدونه (1)، لحصول الغرض.
(وترك استقبال) جرم (النيرين) الشمس والقمر بالفرج أما جهتهما فلا بأس، وترك استقبال (الريح) واستدبارها بالبول والغائط لاطلاق الخبر (2)، ومن ثم أطلق المصنف، وإن قيد في غيره بالبول.
= وازالة الأثر بالماء، والثانية مستحبة على تقدير إجزاء الاحجار، وازالة العين، وأما على تقدير عدم كفاية الاحجار فإزالة الأثر بالماء واجبة.
فقوله: ” على تقدير إجزاء الاحجار ” قيد لاستحباب الزالة الأثر لا لاستحباب الجمع، فإن الجمع مستحب، سواء أكانت الاحجار مجزية أم غير مجزية.
(1) أي يمكن تأدي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير لأن الغرض: وهي المبالغة في التنزيه يحصل بالجمع مطلقا.
(2) وهي مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلي عن الحسن بن علي عليهما السلام: ما حد الغائط؟ قال: ” لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ” (المصدر نفسه) ص 213.
الباب 2 الحديث 6.
وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، فاطلاق الغائط على مدفوع الانسان مجاز باعتبار المحل، وحينئذ فاطلاق الرواية بالنسبة إلى البول و الغائط ظاهر.
ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم =