الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص338
ويعتبر العدد في ظاهر النص (1)، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث.
وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله (2) على مذهبه في شبهها.
واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الاحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي (3) نعم يمكن استفادته (4) من قوله سابقا: الماء مطلقا (5) ولعله اجتزأ به.
(ويستحب التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط.
(والجمع بين المطهرين): الماء والأحجار مقدما للاحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه، ولإزالة العين والأثر (6) على تقدير إجزاء الحجر.
(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار “.
(وسائل الشيعة) الجزء 1.
ص 246. الباب 30. الحديث 3.
(2) لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص 337 عموم قوله: أو ” شبهها ” ليوافق ما هنا سائر كتبه.
(3) وذلك لأنه قال: ” والغائط مع التعدي “، وكأن المصنف ترك ذكر ” غير المتعدي ” لمفهوم الموافقة اختصارا.
(4) أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي.
(5) في ص 312 عند قوله: الماء مطلقا.
(6) على طريقة اللف والنشر المرتب، فإزالة العين بالأحجار =