پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص336

أو قطع بعدمه (1) توجه الحكم بالطهارة في الأول (2)، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، أو في هذه الصورة (3) تحقق الحكم بالحدث في الثاني، إلا أنه خارج عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة الشك في شئ إلا بحسب ابتدائه: وبهذا (5) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه.

= ووقع الشك في تأخرها كانت طهارة رافعة، وقلنا بأن التجديدي لا يرفع حدثا فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فهو متطهر حينئذ.

وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا.

وأما إذا قلنا بأن التجديدي رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه الأول أنها كانت عقيب الحدث.

ملحوظة: معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث: أنه يزيد نورا على نور كما في الحديث: ” الوضوء على الوضوء نور على نور “.

وسائل الشيعة) الجزء 1.

ص 265. الباب 8. الحديث 8.

(1) أي بعدم تجديدية الوضوء كما عرفت ذلك في الهامش صعند قولنا: وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا.

(2) أي في الفرض الأول: وهو قوله في ص 334: لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض.

(3) وهي صورة تحقق طهارة رافعة وقلنا: إن المجدد لا يرفع.

(4) أي في الفرض الثاني: وهو فوله في ص 335: وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة.

(5) أي وبما ذكرناه عن القيل: من الأخذ بضد الحالة السابقة وبما أوردناه عليه بقولنا في ص 335: ويشكل بأن المتيقن يظهر ضعف =