پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص326

(ثم مسح) بشرة ظهر الرجل (اليمنى) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين: وهما قبتا القدمين على الأصح (1) وقيل إلى أصل الساق، وهو مختاره في الالفية.

(ثم) مسح ظهر (اليسرى) كذلك (بمسماه) في جانب العرض (ببقية البلل) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه (فيهما) أي في المسحين، وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز النكس فيه دون الغسل، للدلالة عليه ب‍ ” من ” و ” إلى ” وهو كذلك فيهما (2) على أصح القولين، وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين وفي البيان عكس ومثله في الالفية (مرتبا) بين أعضاء الغسل والمسح: بأن يبتدئ بغسل الوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى، ثم اليسرى، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه

= والظاهر أن مقدار ثلاث أصابع تحديد من جهة عرض الممسوح.

وأما من حيث الطول فيكفي مجرد الامرار كما صرح بذلك كثير من الأصحاب.

ويظهر من بعضهم كون التحديد المذكور من حيث الطول.

(1) لا خلاف عندنا في أن الواجب امتداد المسح إلى الكعبين كما هو صريح الآية الكريمة، وإنما الاختلاف في معنى الكعب: فالأصح عند الشارح أن قبة القدم: وهي العظم النابت على ظهر القدم.

وقيل: إن الكعب مفصل الساق، وينتج أن الواجب مسح الرجل إلى المفصل.

(2) أي في المسح والغسل، فيعتبر الترتيب في الثاني دون الأول.

ويحتمل إرجاع ضمير التثنية إلى المسحين، أي مسح الرأس والرجلين.