پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص319

= (ومورد اختصاص صدق عنوان السبب فقط): ما إذا كان خارج الوقت وكان محدثا ولم يكن يجب عليه أي فريضة، فهذا الشخص إذا أحدث ثانيا يكون حدثه هذا سببا، لأن الحدث سبب شرعي وإن كانت الأسباب الشرعية قد تتداخل لكنه ليس بموجب، لأنه لا يجب عليه أي عمل مشروط بالطهارة كما أنه ليس بناقض، لأنه لم ينقض حدثه هذا طهارة سابقة، لأنه كان في نفسه محدثا.

وأما أنه لا يوجد مورد يصدق عليه عنوان الموجب، أو الناقض من غير صدق عنوان السبب فلأن الحدث مطلقا سبب شرعي، فلا يعقلوجود حدث منفك عن السببية الشرعية.

(وتوضيح الدعوى الثانية): ” وهي أن بين الموجب والناقض عموما من وجه “: أنه قد يصدقان معا، كما في المثال المتقدم، فإن الحدث بعد دخول وقت الفريضة على عقيب طهارة وقبل الاتيان بالعمل الواجب يكون ناقضا للطهارة السابقة، وموجبا للتطهر مقدمة للعمل الواجب.

(وقد ينفرد صدق عنوان الموجب من دون أن يصدق الناقض) كما إذا دخل الوقت وكان محدثا فأحدث ثانيا، فلا يصدق على الحدث الثاني عنوان الناقضية، لكنه يصدق عليه عنوان الموجبية، لأن كل حدث سبب وموجب للطهارة مقدمة للعمل المشروط بالطهارة، المفروض وجوبه حينئذ.

(وقد ينفرد صدق الناقض فقط من دون أن يصدق عنوان الموجب) كما إذا كان متطهرا وكان خارج الوقت ولم يكن يجب عليه أي عمل مشروط بالطهارة، فإنه في هذه الحالة إذا أحدث يكون حدثه ناقضا لطهارته لكنه ليس بموجب، لعدم وجوب عمل يحتاج إلى الطهارة.