پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص313

والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي، وقاية من الأرض ونحوها، ولو من خشب.

وخشبة الاقطع كالنعل (1).

(والتراب في الولوغ) فإنه جزء علة للتطهير، فهو مطهر في الجملة (والجسم الطاهر) غير اللزج، ولا الصقيل (2)

= الباب 32 الأحاديث.

إليك نص الحديث 2 عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال: أليست هي يابسة فقلت: بلى فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا.

(1) مقصوده: أن خشبة الاقطع بحكم النعل فينبغي الحكم بطهارتهابالأرض، وذلك لشمول النعل في الأخبار للخشبة التي تصنع بدلا عن الرجل المقطوعة.

أو لأن العرف يفهم من طهارة النعل بالأرض طهارة الخشبة بها أيضا.

وبناء على الوجه الثاني ينبغي دخول العصا أيضا في ذلك الحكم وكذلك اليدان والركبتان بالنسبة لمن يمشي عليهما.

(2) لأن المقصود من ذلك تطهير المحل، وازالة عين النجاسة فلا بد أن لا يكون المزيل جسما لزجا، ولا صقيلا، فإنهما لا يزيلان النجاسة عن الجسم.

ولا يخفى أن في جميع النسخ المطبوعة عندنا (صيقل) بدل =