پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص312

(الرابعة): (المطهرات عشرة: الماء) وهو مطهر (مطلقا) من سائر (1) النجاسات التي تقبل التطهير، (والأرض) تطهر (باطن النعل) وهو أسفله الملاصق للارض، (وأسفل القدم) مع زوال عين النجاسة عنهما بها يمشي ودلك وغيرهما.

والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الامساس.

ولا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة، ما لم تخرج عن اسم الأرض.

وهل يشترط طهارتها (2)؟.

وجهان (3).

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (4).

= وخلاصة معنى العبارة: أن الغسالة طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه ولم تصبها نجاسة خارجة عن محل الاستنجاء.

(1) ” السائر ” هنا بمعنى الجميع وإن كان على خلاف الاستعمال: المتعارف.

(2) أي طهارة الأرض.

(3) أي عدم اشتراط طهارة الأرض.

(4) وجه الاشتراط أن فاقدة الطهارة لا تكون مطهرة.

ووجه العدم إطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2.

ص 1046 – 1048 =