پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص305

والثاني مالا يتم صلاة الرجل فيه وحده (1) ” لكونه لا يستر عورتيه.

وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي.

وأما الثاني (2) فلم يذكره، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، مع (3) مراعاة الاختصار.

(ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر): وهو كبس الثوب بالمعتاد لاخراج الماء المغسول به.

وكذا يعتبر العصر بعدهما (4) ولا وجه (5) لتركه والتثنية (6) منصوصة في البول.

(1) كالتكة والجورب.

(2) وهو مالا يتم الصلاة فيه وحده.

(3) أي بالاضافة إلى أن الثاني لا يتعلق ببدن المصلي فلذا تركه المصنف هناك وجه آخر لترك المصنف الثاني: وهو مراعاة المصنف الاختصار في كتابة هذا.

(4) أي بعد غسل الثوب مرتين.

(5) أي لا دليل لترك المصنف العصر بعد غسل الثوب مرتين بعد أن كان العصر بعد الغسل معتبرا، لأن الغسالة نجسة عند المصنف والشارح فلا بد من العصر ثانيا بعد الغسلة الثانية لتخرج الغسالة النجسة حتى يطهر الثوب.

(6) وهي غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر قد ورد بها النص.

إليك النص عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول.