الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص304
ولو أصابه مائع طاهر (1) ففي بقاء العفو عنه، وعدمه قولان للمصنف في الذكرى (2) والبيان (3).
أجودهما الأول (4).
نعم يعتبر التقدير بهما.
وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان: أحدهما ثوب المربية للولد.
(1) أي لو أصاب الدم الذي على الثوب مائع طاهر – سواء تلطخ أم لا، وسواء تعدى عن محل الدم أم لا -، فبناء على أنه فرع الدم ولا يزيد على أصله يجب الحكم بالعفو.
وبناء على أن المعفو هو الدم وهذا مايع متنجس فلا يشمله النص فيبقى تحت عمومات وجوب الازالة.
والأجود في نظر الشارح هو الوجه الأول: أعني العفو – ولعله للفهم العرفي، حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم بهذا المقدار والمفروض أنه لم يتعداه.
وتتفرع على ذلك فروع غير مذكورة.
وعلى ما اختاره الشارح فلا بد من تقدير الدم والمائع الذي أصابه معا بأقل من درهم، فلو بلغ المجموع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عنه.
(2) حيث قال المصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر.
(3) حيث قال المصنف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر.
(4) وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر.