الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص302
وأنما يغتفر هذا المقدار (من) الدم (غير) الدماء (الثلاثة) (1).
وألحق بها (2) بعض الأصحاب دم نجس العين، لتضاعف النجاسة ولا نص فيه.
وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم (3).
والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال (4):
(1) وهي دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة.
هذا هو المشهور.
وفي
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ” لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه، أو لم يره سواء ” (المصدر نفسه) الجزء 1 ص 1028.
الباب 21. الحديث 1.
وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض، وليس له وجه ظاهر.
(2) أي بالدماء الثلاثة.
(3) مقصوده: أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو، لا عموم وجوب الاجتناب عن النجس، كما احتمله بعض المحشين.
وفيه بحث لا يناسب المقام.
(4) وجوب الازالة مطلقا، وعدمه مطلقا.
ووجوب الازالة مع التفاحش.
وقد قدر التفاحش بقدر الشبر، أو بربع الثوب.