الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص289
(وهذه) النجاسات العشر (يجب إزالتها) لأجل الصلاة (عن الثوب والبدن)، ومسجد الجبهة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، وعن المساجد، والضرائح المقدسة، والمصاحف المشرفة.
(وعفي) في الثوب والبدن (عن دم الجرح (1) والقرح (2) مع السيلان) دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة.
أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الازالة لانتفاء الضرر، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، وهو قوي.
(وعن دون الدرهم (3)
(1) إليك الحديث الوارد في دم الجرح المعفو في الصلاة.
عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.
(المصدر نفسه).
ص 1029 – 1030. الباب 22. الحديث 3.
(2) إليك الحديث الوارد في دم القرح المعفو في الصلاة.
عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما.
فقال: إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرا.
(المصدر نفسه) ص 1028.
الحديث 1.
(3) إليك الحديث الوارد في الدم المعفو في الصلاة إذا كان أقل من الدرهم البغلي عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم =