الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص288
ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان.
لكن سيأتي (1) أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر (2) في تركه.
وكونه (3) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه.
لا يقتضي (4) دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكمهحيث يذكر.
(1) عند ذكر المطهرات في قوله: وذهاب ثلثي العصير العنبي.
(2) أي لا عذر للمصنف: بناء على مذهبه: من أن ذهاب ثلثي العصير موجب لطهارته لتركه نجاسة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثاه.
(3) دفع
أن ترك المصنف ذكر العصير النبي في النجاسات لأجل أنه ذكر في بعض كتبه أن حكم العصير العنبي حكم المسكر في كونه نجسا.
(4) جواب عن الوهم المذكور.
حاصله: أن مجرد ذكر العصير العنبي في بعض كتبه: بأن حكم العصير حكم المسكر: في كونه نجسا لا يقتضي دخوله في المسكر حتى تشمله النجاسة وإن كان بحكم المسكر في النجاسة والحرمة، لعدم شمول المسكر له عندما يطلق المسكر.
نعم إذا قيل: المسكر وما بحكمه فالظاهر دخول العصير العنبي في حكم المسكر تم بناء على مذهب المصنف: من جعل العصير بحكم المسكر في بعض كتبه.