الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص283
منها بخمس، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين وهما مساواتهما، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة: بأن يكون البئر في جهة الشمال، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القرار ان، لما ورد من أن ” مجاري العيون ” مع مهب الشمال “.
(1) (ولا ينجس) البئر (بها) أي بالبالوعة وإن (تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال) أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر، لأصالة الطهارة وعدم الاتصال.
= (الصورة الثالثة): كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة.
(الصورة الرابعة): تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة.
(الصورة الخامسة): كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة.
(الصورة السادسة): كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر إذا كانت الأرض صلبة.
(1) إليك
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع.
وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا.
وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
(المصدر نفسه) ص 145.
الباب 24 الحديث 6.