الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص282
أو بعده مع إظهاره للاسلام (1).
(الثانية (2)): (يستحب التباعد بين البئر والبالوعة) التي يرمى فيها ماء النزح (بخمس أذرع في) الأرض (الصلبة) بضم الصاد وسكون اللام (أو تحتية) قرار (البالوعة) عن قرار البئر.
(وإلا يكن) كذلك: بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا، أو مرتفعة عنه (فسبع) أذرع.
وصور المسألة على هذا التقدير ست (3) يستحب التباعد في أربع
= منفيا عن الزاني المسلم شرعا.
أو محمول على ما إذا كان الزنا من أحد الطرفين فقط، فإنه تابع للآخر قطعا.
(1) وإلا فهو كافر نجس يحرم سؤره، لنجاسته.
(2) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 278: مسائل(3) وذلك لأن قرار البالوعة إما مساو لقرار البئر، أو أنزل أو أعلى، فهذه ثلاث صور، وفي كل منها إما أن تكون الأرض رخوة أو صلبة، فهذه ست صور بضرب الثلاثة في الإثنين، أي 3
2 = 6، إليك الصور تفصيلا:
مع قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة.
(الصورة الثانية): كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة.