الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص280
ويدفعهما (1) مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لما بقي كذلك، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة.
(والسؤر (2)): وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان (تابع للحيوان الذي باشره) في الطهارة والنجاسة والكراهة (3).
(1) أي ويدفع هذين القولين الذين هما يقابلان للقول الأصح بالاضافة إلى بقاء اسم النجاسة على هذا الماء بواسطة الاستصحاب لأنه قبل إطلاق أغلبية الماء المطلق عليه أو قبل اتصاله بالماء الكثير كان نجسا فبعد اتصاله بالماء الكثير أو صدق إطلاق أغلبية ماء المطلق عليه نشك في طهارته وزوال النجاسة عنه فنستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة.
(2) في (مجمع البحرين) في مادة (س ء ر): (تكرر في الحديث ذكر الاسئار: وهي جمع سؤر، ” وهي بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام “.
وقال الازهري: ” اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا “.
وقال ابن الأثير في النهاية: ” سائر مهموز ومنه الباقي، لأنه اسم فاعل من السؤر: وهو ما يبقى بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع “.
إذا فلا وجه لتعريف الشارح، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا بالفقهاء.
(3) التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة.