الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص274
(وثلاث) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف (1) (والحية (2)) على المشهور والمأخذ (3) فيها ضعيف.
وعلل (4): بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة.
وفيه (5) مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى.
(و) ألحق بها (6) (الوزغة) بالتحريك
(1) أي مع عدم وصف الانتفاخ، أو التفسخ.
راجع (المصدر نفسه) ص 137.
الباب 19. الحديث 2.
(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للفأرة.
(3) أي الدليل الدال على نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر ضعيف.
(4) أي علل نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر وماتت فيها.
(5) أي في التعليل المذكور نظر وإشكال.
وجه النظر: أن الاستدلال المذكور مخدوش صغرى وكبرى: (أما الصغرى) فللشك في كون الحية ذات نفس سائلة.
(وأما الكبرى) فلأنه على فرض ثبوت النجاسة فيها لا يستلزم الحكم بثلاث دلاء، نظرا إلى أن ذلك يلحق الحية بما لا نص فيه فكيف التوفيق بين الدليل والمدعى؟ نعم ربما يستدل برواية ضعيفة سندا ودلالة إليك نص الحديث السادس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء.
راجع (المصدر نفسه) ص 132.
الباب 15. الحديث 6.
(6) أي بالحية.