الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص273
الخنزير، بل لا نص فيه.
(ونزح خمس لذرق الدجاج) مثلث الدال في المشهور، ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا.
ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الاجماع على خلافه، وعشر (1)، إدخالا له في العذرة، والخمس (2) للاجماع على عدم الزائد إن تم.
وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا (3)، وجعل التخصيص بالجلال قولا.
= أي ونزح سبع دلاء لخروج الكلب.
راجع المصدر نفسه.
ص 134. الباب 17. الحديث 1.
(1) بالجر عطفا على المجرور بالاضافة في قوله: وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح عشر دلاء كما يحتمل وجوب نزح الجميع.
(2) بخفض كلمة والخمس عطفا على كلمة الجميع المجرورة بالاضافة في قوله: وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح خمس دلاء أيضا.
ثم لا يخفى بعد الحاقه بالعذرة، لأنها خاصة بالانسان حسب العرف واللغة.
وعلى فرض التعميم فلا بد من التفصيل بين الرطب واليابس، أو التفسخ وغيره.
(3) أي صرح المصنف في كتاب (الدروس) أن الحكم شامل لكلا قسمي الدجاج: (الجلال وغيره).
كما أنه جعل الحكم هنا شاملا لكلا القسمين.