پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص261

هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طريقه ” الحمار والبغل ” وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب.

فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى (1).

(ونزح سبعين دلوا معتادة) على تلك البئر، فإن اختلفت (2) فالأغلب (للانسان) أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والانثى والصغير والكبير، والمسلم والكافر، إن لم نوجبالجميع (3) لما لا نص فيه، وإلا (4) اختص بالمسلم.

= والخنزير والطير فيموت؟ قال الصادق عليه السلام: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه وتوضأ “.

المصدر نفسه.

ص 135 الباب 17. الحديث 5.

(1) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه، لأن الأخبار تضمنت نزح دلاء والمشهور اعرضوا عنه.

إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف، ولا نص عليه في الدابة.

وكلمة ” أولى ” خبر منصوب بيبقى، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل الأفعال الناقصة.

(1) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت: من حيث الصغر والكبر، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الأغلب تداولا عند أهالي المدينة نفسها.

(3) أي نزح جميع ماء البئر.

(4) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر، لوجود النص فيه =