الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص247
وخرج بقوله: ” مشروط بالنية ” إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن النية ليست شرطا في تحققه، وإن اشترطت في كماله وفي ترتب الثواب على فعله، وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف واجبة ومندوبة، ومبيحة وغير مبيحة، إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر (1).
وحينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الاكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب، أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب (2)، والوضوء
= كذلك كلمة ” طهور ” جعلت متعديا بحسب الاستعمال وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما، على عكس ” أكول “.
فالتشبيه هنا بالعكس.
(1) يدل على
هنا أمران: (الأول): تصريح المصنف قريبا بأن الطهور هو الماء والتراب.
(الثاني): دليل العقل: وهو أنه لو كان المراد بالطهور معناه الاصطلاحي الشرعي: وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره – لزم منه الدور الباطل، فيجب إرادة نفس الماء والأرض، حذرا من الدور.
إليك توضيح الدور: إن الطهور لو كان بمعناه اللغوي: الطاهر المطهر كان تعريف الطهور متوقفا على معرفة الطهارة، والمفروض أن تعريف الطهارة موقوف على معرفة الطهور، لأنه قد أخذ في تعريفها فأصبح المعرف معرفا فيلزم توقف الشئ على نفسه.
(2) ملخصه: أن هنا إشكالين على سبيل المنفصلة الحقيقية، وذلك لأنه إن أريد بالطهور معناه العام كان على خلاف الاصطلاح، حيث أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن المراد من الطهارة ما كان مبيحا للصلاة.
وإن أريد معناه الخاص فهو وإن كان يوافق الاصطلاح، لكنه =