پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص444

[ ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.

] فيه، لأن مهر المثل يلحق بقيم المتلفات.

ولا تعتبر الاحالة كما سبق، لكن ينظر مقدار ما يقابل الأجل من الألف في العادة فينتقص، لأنه ليس من جملة مهر المثل، فإن الأجل له حظ من العوض ويجب لها ما عداه.

ثم عد إلى العبارة واعلم أن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن في العبارة مؤاخذتين: إحداهما: أن الألف تزيد على مهر السنة، وقد حكم برد مهر المثل إلى السنة، فلا يستقيم التمثيل به.

الثانية: إن الألف مذكر، فكيف وصفه بالمؤنث وهو قوله: (مؤجلة) والتطابق بين الموصوف والصفة في التذكير والتأنيث واجب.

ثم أجاب عن الأولى بأن الألف في العبارة مبهم، فلا يتعين أن يكون دراهم – ليلزم مخالفة ما حكم به سابقا ولو سلم حمل على دراهم صغار، ولا يزيد على مهر السنة المعتبر بالدراهم الشرعية.

ويمكن أن يجاب أيضا بأن ذلك في العبارة وقع موقع المثال، فلم يتعين أن يكون جاريا على مذهبه بحصول الفرض به مطلقا.

وعن الثانية بتأويل الألف بجملة من المال، واجراء الوصف عليه باعتبار هذا التأويل.

ولمانع أن يمنع حصول التطابق بالتأويل المذكور.

ويمكن الجواب بأن الألف مذكر اللفظ مؤنث المعنى، لأنه في معنى الجمع فالوصف بالمؤنث جار على المعنى.

قوله: (ولو تسامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها).

المراد بمسامحتها أن تنكح بأقل من عادة نسائها، لا بصفة تقتضي النقص فيها، وحينئذ فلا يعتبر بها في تقدير مهر المثل، فيكون الاعتبار بمن عداها، بل يقال: إن