جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص443
ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعةأو منهما لم يصح.
ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص بقدره منها.] الزائد على كل من التقديرين.
قوله: (ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح، ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط).
هنا مسألتان: الأولى: إذا أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهرالمثل، أو من المتعة، أو منهما لم يصح الابراء قطعا، سواء كانت عالمة بمهر المثل أو المتعة أم لا، لأن المهر لا يجب للمفوضة إلا بالوطء أو الفرض.
المتعة إنما تجب بالطلاق قبل الدخول، والفرض انتفاء الجميع، فيكون إبراء مما لم يجب، ووجود سبب وجوبه لا يقتضي صحته.
الثانية: إذا أسقطت المفوضة عن الزوج حق طلب الفرض للمهر لم يسقط، كما لو أسقطت زوجة المولى حقها من مطالبة الزوج فإنه لا يسقط: وذلك لأن ثبوت المهر عند الوطء أو الفرض لا يسقط بإسقاطها، وحق طلب الفرض تابع له.
ولا يخفى أن الفرض طلب حق المفوضة، فالحق في العبارة هو الطلب والاضافة بيانية.
قوله: (ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص بقدره منها).
أي: لو كانت عادة نساء المفوضة أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة، بحيث كان الأجل داخلا في عادتهن، فإذا استحقت مهر المثل بالوطء أو بالحاكم لم يثبت الأجل